Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 368

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان

أولا: المُتَنَجِّس:

إن القائلين بجواز تقديم الطعام المتنجس دون النجس للحيوان هم الجمهور، قال النَّوَوِيّ: «لو عجن دقيقًا بماء نجس وخبزه، فهو نجس يحرم أكله، ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها» (¬١). وهذا الذي ذهب إليه النَّوَوِيّ وذكر أنه نص عليه الشافعي هو ما ذهب إليه الحنابلة (¬٢) والحنفية (¬٣) والمالكية (¬٤).

والمنع قول جماعة من أصحاب الحديث (¬٥)، ورواية عن أحمد، إذ نقل عنه صاحب المُغْنِي ﵀ المنع من الانتفاع بالزيت المتنجس (¬٦).

وذهب البعض إلى التفريق بين الماء المتنجس والزيت، فأباحوا الانتفاع بالأول دون الثاني (¬٧).

* واستدل الجمهور على الإباحة:

بما روى البخاري عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ الناس نَزَلُوا مع رسول اللهِ ﷺ أَرْضَ

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 368 (SanadKitab #685, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.