Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 378

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الرابع: حكم إطعام الدواب الميتات
  5. عرض الأقوال

النجاسة. وهذا قول المالكية (¬١) والظاهرية (¬٢) والحنفية (¬٣) في مشهور المذهب ورواية عن الإمام أحمد (¬٤) اختارها الإمام ابن تَيمِيَّة (¬٥). وكذلك فهو وجه عند الشافعية، اختاره إمام الحرمين- ﵏ جميعًا.

* وذهب الشافعية في صحيح المذهب (¬٦) والحنابلة في المشهور (¬٧) وأبو يوسف (¬٨) إلى أنه لا يطهر بالاستحالة إلا الخمر، وأضاف بعضهم الجلد بالدباغ، وأضاف آخرون أشياء أخرى كالبيضة في بطن الميتة إذا صارت طائرًا.

عرض الأقوال:

قول السادة الحنفية:

قال الكَاسَانِيّ ﵀: «بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها، تصير شيئا آخر عند محمد فيكون طاهرا، وعند أبي يوسف لا تصير شيئا آخر فيكون نجسا، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما» (¬٩).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 378 (SanadKitab #685, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.