Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 396

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الثاني: حكم التدخين
  4. المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حكم التبغ
  5. المناقشة والترجيح

٢ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: «نهى رسول اللهِ ﷺ عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ».

قال العَظِيم آبادِي: «قال في النهاية المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه» (¬١).

٣ - نتن الرائحة، وإن كان ذلك لا ينتهض للتحريم.

قال ابن عَابِدِين: «وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النَّابُلُسِيّ والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم، قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه» (¬٢).

وقال السندي ﵀: «(فلا يأتين المسجد) الغرض منه والله أعلم أن إتيان المسجد ضروري فمن فعل شيئا يوجب حرمانه كان مسيئا أي لا يأكل من هذه الشجرة فيمتنع من دخول المسجد وأشد منه من يستعمل التُّنْبَاك شربا أو سعوطا فإنه يتأذى الناس به فدخول المسجد بعد استعمال هذا أشد وأغلظ وهذا الأمر يكثر وقوعه والناس عنه غافلون» (¬٣).

٤ - المنع السلطاني في زمانهم.

قال ابن عَابِدِين ﵀: «وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 396 (SanadKitab #685, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.