* القائلون بالتحريم إلا لو خاف على نفسه الزنا جاز:
قال بذلك الحنابلة وهو المشهور في مذهبهم (¬١).
* القائلون بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة وأراد تسكينها جاز، فإن خاف على نفسه الزنا وجب.
قال به الحنفية (¬٢).
* ودليل الحنابلة والحنفية هو ما تقرر في الأصول من ارتكاب أخف الضررين، وكونه في هذه الحالة ضرورة، وبه يندفع شر الزنا. قال المِرْداوِيّ (¬٣) في الإنْصَاف: «لو قيل بوجوبه (أي الاستمناء) في هذه الحالة (إن فعله خوفًا من الزنا، ولم يجد طولًا لحرة، ولا ثمن أمة) لكان له وجه كالمضطر» (¬٤).
* القائلون بالكراهة:
قال به أحمد في رواية (¬٥) وابن حَزْم (¬٦) وذكره عن عَطَاء (¬٧).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 408 (SanadKitab #685, hlm. urut 379)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.