Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 408

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الثاني: الاستمناء
  3. عرض الخلاف حول الاستمناء

* القائلون بالتحريم إلا لو خاف على نفسه الزنا جاز:

قال بذلك الحنابلة وهو المشهور في مذهبهم (¬١).

* القائلون بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة وأراد تسكينها جاز، فإن خاف على نفسه الزنا وجب.

قال به الحنفية (¬٢).

* ودليل الحنابلة والحنفية هو ما تقرر في الأصول من ارتكاب أخف الضررين، وكونه في هذه الحالة ضرورة، وبه يندفع شر الزنا. قال المِرْداوِيّ (¬٣) في الإنْصَاف: «لو قيل بوجوبه (أي الاستمناء) في هذه الحالة (إن فعله خوفًا من الزنا، ولم يجد طولًا لحرة، ولا ثمن أمة) لكان له وجه كالمضطر» (¬٤).

* القائلون بالكراهة:

قال به أحمد في رواية (¬٥) وابن حَزْم (¬٦) وذكره عن عَطَاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 408 (SanadKitab #685, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.