Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 428

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الثالث: حكم التداوي
  3. المبحث الأول: حكم التداوي عموما
  4. المطلب الأول: أقوال الفقهاء في التداوي ومناقشتها
  5. أدلة الوجوب

ثم إن غير أسامة بن شريك من أصحابه ﷺ روى الأمر مع عدم ذكر السؤال قبله، ومع اختلاف في الألفاظ يشعر بتعدد الوقائع، فعند أبي داود - وسكت عنه - من حديث أبي الدرداء أنه ﷺ قال: «إن الله أنْزَلَ الدَّاءَ والدَّوَاءَ وجَعَلَ لِكُل دَاءٍ دَواءً فَتَدَاوَوا ولا تَدَاوَوْا بِحَرَام» (¬١).

وفي مسند أبي حنيفة ﵀، والتمهيد - وصححه ابن عبد البر - من حديث ابن مسعود ﵁ أنه ﷺ قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فإن الله لم يُنزِل دَاءً إلا أنْزَلَ لَهُ شِفاء إلا السَّام -وهُو الموتُ- فَعَلَيكم بألبان البَقَر فإنها تَرُم من كل الشَّجَر» (¬٢).

وفي «التمهيد» - وصححه ابن عبد البر - من حديث ابن عباس ﵁ أنه ﷺ قال: «يا أيها الناس تَدَاوَوْا فإن الله لم يَخْلُق دَاءً إلا خلَقَ لَه شِفاء إلا السَّام والسَّام المَوْت» (¬٣).

٢ - بيانه ﷺ أن لكل داءٍ دواءً:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أَنْزَلَ الله دَاءً إلا أنزل له شِفَاءً» (¬٤).

وليس هذا دليلا على الوجوب، ولكن لا يخفى أن فيه التوكيد على نفع التداوي وأنه حقيقي غير متوهم.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 428 (SanadKitab #685, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.