Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 464

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الأول: أقل الحمل
  4. المطلب الثاني: رأي الطب

المطلب الثاني: رأي الطب

• مما لا شك فيه أن رأي الطب قد تغير في السنوات الماضية نتيجة لتطور الصناعة الطبية في باب إنعاش المولودين الخُدَّج.

ولكن قبل أن أعرض لهذا التغير، لابد أن أشير إلى وقوع لَبْس وخطأٍ عندما ينقل بعض الفقهاء رأي الطب بشأن مدة الحمل، وذلك لأن الأطباء يحسبون - إلا أن يذكروا خلاف ذلك - المدة من بداية آخر حيضة (¬١)، بينما الفقهاء معنيون بالمدة من وقت الجماع وهو وقت الإخصاب (¬٢)، أو قبله بيوم أو اثنين. إن هذا يؤدي إلى فرق كبير في المصطلح بين الفقهاء والأطباء، فعندما يقول الطبيب إن أدنى مدة للحمل مثلًا أربعة وعشرون أسبوعًا (٢٤) فإن هذا يعني اثنين وعشرين أسبوعًا (٢٢) من الإخصاب؛ أي دون ستة الأشهر بكثير.

إن ستة الأشهر من وقت الجماع تساوي سبعة وعشرين أسبوعًا (٢٧) من بداية آخر حيضة للمرأة، وهذا هو ما جرت عادة الأطباء على استعماله.

ولذلك فإنه تلزم مراجعة ما جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية من قولهم - حفظهم الله:

«وقد كان الخط الفاصل بين الإسقاط والولادة عند ثمانية وعشرين أسبوعًا، لكن مع التقدم الطبي الذي حسن فرص الجنين الأصغر من هذا العمر في القدرة على الحياة نزل هذا الحد إلى أربعة عشرين أسبوعًا وهو ما يطابق الحكم الشرعي الذي يجعل أدنى مدة الحمل حتى الولادة ستة أشهر» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 464 (SanadKitab #685, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.