Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 478

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الثاني: أكثر الحمل
  4. المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل
  5. أدلة من تمسك بتسعة الأشهر

* خمس سنين، وهي الرواية الأشهر عن مالك والتي اختارها ابن القاسم (¬١) وابن رُشْد (¬٢).

* ست سنين، وهي إحدى الروايتين عن الزُّهْرِيّ (¬٣).

* سبع سنين، وهي إحدى الروايات عند المالكية، والأخرى عن الزُّهْرِيّ (¬٤).

* لا حد لأكثره، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام (¬٥) ورواية عن مالك (¬٦).

وهذا عرض لأدلتهم مع المناقشة:

* أدلة من تمسك بتسعة الأشهر:

قال ابن حَزْم ﵀: «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله ﷿ جِهارا» (¬٧).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 478 (SanadKitab #685, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.