Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 497

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الثالث: الإشراك في النسب والحمل من ماءين
  4. المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين
  5. عرض أقوال الفقهاء

عرض أقوال الفقهاء:

قول السادة الحنفية-﵏:

«(وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما) معناه إذا حملت على ملكهما. وقال الشافعي ﵀: يرجع إلى قول القافة ... ولنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شُرَيْح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، وكان بمحضر من الصحابة ﵃ أجمعين، وعن علي ﵁ مثل ذلك» (¬١).

قول السادة المالكية- ﵏:

«وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافه بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له وال أيهما شئت ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال أبو ثَور يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه» (¬٢).

قول السادة الشافعية ﵏:

«(قوله: ولو أتت أمة شريكين بولد) أي بولد حدث بعد وطء كل منهما (قوله: فإذا ماتا عتق كلها) أي وأما الولد المتنازع فيه فحكمه أنه يلحق من ألحقه به القائف حيث أمكن لحوقه بكل منهما بأن كان بين وطء كل منهما وولادته فوق ستة أشهر» (¬٣).

«قوله ويحرم ... وقوله تزويج موطوءته أي أو موطوءة غيره إن كان الماء محترما وأراد تزويجها لغير صاحبه ... قوله حذرا من اختلاط الماءين أي اشتباه أحدهما بالآخر فليس المراد حقيقة الاختلاط لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين» (¬٤).

قول السادة الحنابلة ﵏:

«إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 497 (SanadKitab #685, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.