Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 512

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. عدة من انقطع حيضها أو تباعد

عدة من انقطع حيضها أو تباعد

تفترق عدد النساء عن بعضها البعض من ثلاث جهات:

١ - الحرية والرق بالنسبة للمعتدة فعدة الأمة دون الحرة.

٢ - نوع الفراق، فعدة المتوفى عنها زوجها غير المطلقة؛ والمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها؛ وعدة المفقود زوجها غير الجميع.

٣ - حالة المرأة فهي قد تكون حاملًا، فعدتها وضع حملها؛ أو حائلًا، والحائل أنواع: فهناك الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي أيست من المحيض، فعدتهما في الطلاق ثلاثة أشهر وهناك المرأة صاحبة الأقراء، فعدتها ثلاثة أقراء على الخلاف المعروف في تفسير الأقراء بين الحيضات والأطهار.

ولكن هناك نوعين من النساء يسببان إشكالًا في باب العدد، وهما المستحاضة وتلك التي انقطع أو تباعد حيضها.

ونحن في هذا المبحث نعرض إلى عدة من تباعد حيضها، فنبدأ بعرض ملخص لقضية انقطاع الحيض أو تباعده من جهة الطب، وكذلك لما يمكن أن يقدمه الطب في حل هذا الإشكال. وهذا هو موضوع المطلب الأول. وفي المطلب الثاني نبين أقوال الفقهاء المختلفة في عدة من انقطع حيضها أو تباعد. وفي المطلب الثالث والأخير نناقش تأثير تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب.

* * *

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 512 (SanadKitab #685, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.