Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 525

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. مناقشة الأدلة

فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت (¬١). وقال ابن المُلَقِّن: «وهذا الأثر صحيح» (¬٢).

٤ - وعن حَمَّاد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود ﵁ فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها (¬٣). قال ابن حَزْم هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود (¬٤).

أما أثر حبان فهو في حالة خاصة وهي الرضاع وليس غيرها مثلها فإن الرضاع مع الحمل سببان طبيعيان لانقطاع الحيض. والمذاهب الأربعة متفقة على أن المرضع التي انقطع حيضها للرضاع تعتد بالأقراء.

وأما خبر ابن مسعود مع علقمة فيحتمل أيضًا أن امرأته كانت ترضع فإن لم تكن فقد يكون رأيًا له ﵁ وليس رأيه بأولى من رأي عمر ﵁. مع أن أثر بن مسعود ليس حجة على من قال إنها تعتد سنة، فإنهم يقولون أنا لو حاضت تستأنف سنة جديدة وهكذا حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاثة أقراء.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 525 (SanadKitab #685, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.