Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 529

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثالث: أثر تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب
  5. الترجيح

• الترجيح:

إننا لو تأكدنا من براءة رحمها بالوسائل الطبية الحديثة وأمرناها أن تعتد الأشهر الثلاثة كالصغيرة والآيسة لكنا على طريق هؤلاء السلف وسنتهم، ولما كان في ذلك تبديل للدين أو تحريف - في تقديري - والله أعلى وأعلم.

إن هذا القول ليس خروجًا على الإجماع، فإن من السلف من خالف في أصل كل المسائل التي نقل عليها الإجماع، حتى صاحبة العادة التي تأتيها أقراؤها مرة في السنة.

• فعن سعيد بن المُسَيَّب قال: إذا كانت في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة.

• وعن جابر بن زيد قال: إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر (¬١)

وأما مختلفة الأقراء، فالخلاف فيها أكثر.

• فعن طاوس قال: إذا كانت تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر.

وعن عِكْرِمَة قال: إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر، قال قَتَادَة: تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر (١).

وقد يتمكن الطب الحديث من إعطاء المرأة دواءً لتستعيد حيضها، وعندها لا يجري هنا الخلاف فيمن شربت دواءً لتعجيل حيضها، فإن هذه إنما شربت الدواء للعلاج لا لتعجيل الحيض. فالأولى أرادت معاندة مقصود الشارع وأن تضيق حق الرجعة على الزوج، والثانية أرادت علاج نفسها من مرض عَرَض لها.

ملحوظة: في حالة عدم توافر الأكْفَاء من الأطباء، فإن القول الأقوى هو السنة (٩+٣) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 529 (SanadKitab #685, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.