Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 547

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث
  3. المبحث الأول: تحديد البلوغ
  4. التوفيق بين أقوال الفقهاء والمعرفة الطبية

المرحلة الخامسة: الرشد وهو كمال العقل وحسن تصريف الأمور فهو بذلك ضد السفه وسوء التدبير (¬١).

ويكون مقارنًا للبلوغ أو متأخرًا عنه - شيئًا يسيرًا في العادة - ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]

والجمهور - ومنهم محمد وأبو يوسف رحمهما الله - يعتبران حقيقة الرشد بامتحان أو تجريب البالغ، وقيل من ناهز البلوغ، لمعرفة ما إذا كان قد رشد (¬٢)، ووافقهم أبو حنيفة ﵀ في الامتحان إلا أنه جعل للرشد حدًّا أعلى، وهو بلوغ الخامسة والعشرين، يدفع المال بعدها لصاحبه، وإن لم يرشد (¬٣).

• والجمهور أسعد حظًّا بالدليل لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾؛ إلا أنه لو تعذر امتحان كل البالغين أو تجريبهم فإنه يستأنس بقول أبي حنيفة ويضرب ولاة الأمر سنًا يجعلونه مظنة الرشد، وتدفع عنده الأموال إلى أصحابها، وذلك لتيسير أمور القضاء، والله تعالى أعلم.

وببلوغ هذه السن يصير الإنسان كامل الأهلية والتصرف؛ إلا أن المرأة لا تتولى نكاح نفسها من غير وليها على الأصح من أقوال أهل العلم.

ولم يؤثر تطور الطب على هذه المسألة.

* * *

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 547 (SanadKitab #685, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.