Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 559

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الثاني: أحكام متعلقة بالحجر والمواريث
  3. المبحث الثاني: تحديد جنس الخنثى
  4. المطلب الثالث: اجتهادات الفقهاء في تمييز جنس المولود أو الطفل

للتكوين العضوي للحالة، بل وما يسمى في الطب الحديث بجنس التنشئة (¬١) حيث أنه سأل عن تصرف وسلوك المريضة، فأخبر أنها تتصرف تصرف النساء. وإنك ستجد في تفصيل كلام الفقهاء الشيء الكثير مما أشرنا إليه، فرحم الله فقهاء الإسلام الأعلام وجزاهم خير الجزاء.

ثالثًا: إن الإشكال بين الفقهاء في تحديد جنس الخنثى يكون قبل البلوغ غالبًا، حيث إنه بالبلوغ في الأغلب الأعم من الحالات تتضح الحالة، وعندئذ فإن الفقهاء لا يهملون خصائص التأنيث والتذكير الثانوية (¬٢) وهم أيضًا يعتدون بالمَيْل وبالحيض والإمناء وغيرها من العلامات.

وقد أشار إلى هذا المعنى السَّرَخْسي في «المَبسُوط» حيث قال: «قلنا: لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ وإنما يكون ذلك في صغره إذا مات قبل أن يبلغ» (¬٣) وإن كان تعقبه الزَّيْلَعِيّ في «تَبْيين الحَقَائق» حيث قال: «قال بعضهم في هذا المقام: لا يتصور بقاؤه مشكلا بعد البلوغ. قلت: هذا كلام بلا فكر لأنه بعد البلوغ إذا لم تظهر إحدى العلامات أو تعارضت كان مشكلًا، وبه صرح القُدورِيُّ وصاحب «الهِدَايَة»» (¬٤).

وكل واحد منهما أصاب الحق من وجه، فكلام السَّرَخْسي يحمل على الغالب الأعم من الحالات، وكلام الزَّيْلَعِيّ يحمل على النادر كمثل حالات الخنثى الحقيقية أو حالات التأنيث رَغم وجود الخُصْيَة (¬٥).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 559 (SanadKitab #685, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.