Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 586

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الأول: القضاء
  3. المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات
  4. المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن
  5. الفرع الأول: التعريف

وفي «الموسوعة الفقهية»: «القرينة لغةً: مأخوذة من قَرَن الشيء بالشيء، أي شَدَّه إليه ووصله به، كجَمْع البعيرين في حبل واحد، وكالقَرْن بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين. وفي الاصطلاح: ما يدل على المراد من غير كونه صريحًا» (¬١).

ومن أسمائها الأمارة والعلامة. وهي أنواع، وتقسم (¬٢) تبعًا لمصدرها وقوتها.

أما من حيث المصدر، فهي إما مستمدة من الشرع أو غير مستمدة والمستمدة منه، إما مستنبطة أو منصوصة.

فالمنصوصة كقوله تعالى: ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٢٦ - ٢٧]

فكان قد القميص من الدبر قرينة منصوصة على هربه منها وطلبها له.

وغير المستمدة من الشرع هي كافة العلامات التي تُظهر للقاضي وجه الحق وطريق العدل دون أن تكون لها أصول في الوحي أو عمل الصحابة.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 586 (SanadKitab #685, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.