إن عدم اعتبار البصمة الوراثية في إثبات البنوة أو حتى جعلها كالقيافة لهو أمر ينبغي أن يراجع. إن جلد المغتصَبَة بالقذف ومني المغتصب في فرجها، والطب الشرعي يستطيع أن يؤكد نسبته إليه، لثُلْمة في جبين أهل الإسلام، يراها العدو فيشمت وأهل الملة فيتحسرون.
إن القول الذي ينبغي المصير إليه هو اعتبار القرائن والحكم بالدليل المادي وقول الخبير (¬١)، فإن غير ذلك لا يصلح لزماننا، وإن هذا لهو الأولى بمقاصد الشريعة، بل والأسعد حظًا بنصوص الوحيين.