Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 625

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الأول: القضاء
  3. المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات
  4. المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثبات والعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي
  5. فرع: فائدة فيما يستطيع الطب الشرعي أن يقدمه في جرائم الاغتصاب

فلو أن صالحة الحال أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة:

١ - أن تدعي على صالح الحال، فلا حد عليها في الزنا اتفاقًا وقال ابن القاسم تحد للقذف، وقال غيره لا تحد وهل لها عليه يمين؟ قولان.

٢ - أن تدعي على مجهول الحال، فلا حد عليها في الزنا أو القذف اتفاقًا ولها عليه اليمين.

٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا حد عليها، وقال بعضهم لها الصداق بيمينها.

ولو أنها أتت بعد زمان، فلها حال من ثلاثة كذلك:

١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف، وإن ظهر بها حمل للزنا (جريًا على قول المالكية).

٢ - أن تدعي على مجهول الحال، ففي حدها للقذف قولان.

٣ - أن تدعي على المعروف بالفسق، فلا تحد للقذف اتفاقًا.

ولو أن المرأة التي لا تتوقى ما يصِم أتت مباشرة - متشبثة به أو بكر تدمى - فلها حال من ثلاثة:

١ - أن تدعي على صالح الحال، فتحد للقذف اتفاقًا.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 625 (SanadKitab #685, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.