حرمانًا للملاعن من حقه في استلحاق الولد (¬١). وقد يجاب على ذلك بأن المستلحِق لم يضم إليه إلا من لا نسب له لنفي صاحب الفراش إياه، فلو أراده لكان له، وإن لاعن أمه على الزنى.
٣ - إلحاق عمر أولاد الجاهلية من الزنى بمن ادعاهم:
روى البَيْهَقِيّ بسنده - وصححه - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه فقال له عمر ﵁: «والِ أيَّهما شِئت» (¬٢).
٤ - عدم وجود الدليل المانع من الإلحاق وتقدم أن حديث « ... وللعاهر الحَجَر» يختص بحالة معينة يكون فيها الزوج غير نافٍ للولد (¬٣).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 645 (SanadKitab #685, hlm. urut 593)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.