Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 684

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الثاني: الحدود والجنايات
  3. المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع
  4. المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء القصاص فيما دون النفس
  5. ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حزم في عدم القصاص

٢ - البازلة أو الدامية أو الدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم.

٣ - الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البُضع.

٤ - المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم.

٥ - السِّمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.

٦ - المُوضِحة وهي ما توضح اللحم.

٧ - الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه.

٨ - المُنَقِّلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها.

٩ - المأمُومَة وهي التي تصل إلى جلدة الدِّمَاغ وتسمى الآمة وأم الدِّمَاغ.

١٠ - الدَّامغة بالغين المعجمة وهي التي تخزق الجلدة المحيطة بالدِّمَاغ.

وأسماء جراح الجسد توافق الشجاج في الثمانية الأولى وتختص الرأس بالمأمومة والدامغة بينما يختص الجسد بالجائفة وهي التي تصل إلى بطن الجَوْف كبطن وظهر وصدر وعنق ومثانة وبين خُصيتين (¬١).

ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص فيما فوق الموضحة في الرأس:

ولم يقل به أحد من السلف إلا روايات عن ابن الزبير أنه أقاد من مأمومة ومن منقلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 684 (SanadKitab #685, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.