الذي يظهر، في حق الرجال، أن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله ﷺ للرجل الذي أسلم: «ألقِ عنك شَعر الكُفْرِ واخْتَتِن» (¬١) أمر يقتضي الوجوب، ولم يوجد صارف.
وأما في حق المرأة، فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره ﷺ كما جاء في حديث أم عطية، وكانت تختن البنات فقال لها ﷺ: «اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْضَر للوجه وأحظَى عند الزوج» (¬٢) وفي مثل قوله ﷺ: «إذا الْتَقَى الخِتَانان فقد وَجَبَ الغُسْل» (¬٣). بيان كون ختان النساء معروفًا شائعًا على عهده ﷺ ولم ينكره (¬٤) ولم يصح عنه ﷺ في ختان النساء خاصة شيء آخر.
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 81 (SanadKitab #685, hlm. urut 70)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.