Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 114

  1. الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
  2. الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام

وقال ابنُ قدامة ﵀: «ويحرُمُ الرِّبا في دار الحرب، كتحريمه في دار الإسلام. وبه قال مالكٌ (¬١)، والأوزاعيُّ، وأبو يوسف، والشافعيُّ، وإسحاق (¬٢). وقال أبو حنيفة: لا يجري الرِّبا بين مسلمٍ وحربيٍّ في دار الحرب. وعنه: في مسلمَيْن أسلما في دار الحرب لا ربا بينهما. لما روَى مكحولٌ: عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «لا ربا بين المسلمينَ وأهل الحرب في دار الحرب». ولأنَّ أموالَهم مباحةٌ، وإنَّما حظَرَها الأمانُ في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحًا. ولنا: قولُ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقولُه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]. وعمومُ الأخبار يقتضي تحريم التَّفاضُل، وقوله ﷺ: «مَنْ زادَ أو ازْدَادَ فقد أَرْبَى». (¬٣) عامٌّ، وكذلك سائرُ الأحاديث. ولأنَّ ما كان محرَّمًا في دار الإسلام كان محرَّمًا في دار الحرب، كالربا بين المسلمين. وخبرُهم مرسلٌ لا نعرف صحَّته، ويحتمل أنه أراد النَّهي عن ذلك، ولا يجوز تركُ ما ورد

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 114 (SanadKitab #687, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.