Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
  2. ١ - التعريف

١ - التعريف:

الأمان لغةً:

قال ابنُ فارسٍ ﵀ (¬١): «أَمن ـ الهمزة والميم والنون ـ أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها: سكون القلب. والآخر: التصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان. قال الخليلُ (¬٢): الأَمَنَة من الأمن، والأمان إعطاء الأمنة، والأمانة ضد الخيانة». (¬٣)

وقال الراغبُ الأصفهانيُّ ﵀ (¬٤): «أصل الأمْنِ: طمأنينة النفس، وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر [للفعل: أَمِنَ]، ويجعل الأمان تارة اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسمًا لما يؤمَّن عليه الإنسانُ نحو قوله تعالى: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧]

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 30 (SanadKitab #687, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.