Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
  2. ١ - التعريف

جارٌ. والجار: الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. والجار والمجير: هو الذي يمنعك ويجيرك. واستجاره من فلان فأجاره منه. وأجاره الله من العذاب: أنقذه. وفي الحديث: «ويُجير عليهم أدناهم» (¬١) أي: إذا أجار واحد من المسلمين ـ حُرٌّ أو عبدٌ أو امرأةٌ ـ واحدًا أو جماعةً من الكفار وخَفَرَهم وأَمَّنَهُم، جازَ ذلك على جميع المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جوارُه وأمانُه. (¬٢)

وكان الجوارُ معروفًا عند العرب في جاهليَّتها، وكان موافقًا لشرع الله تعالى، فأقرَّه الإسلام.

المعاهِد والمعاهَد: بالبناء للفاعل والمفعول، لأنَّ الفعل من اثنين، فكل واحدٍ يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به، فكل واحدٍ في المعنى فاعلٌ ومفعولٌ، وهذا كما يقال: مكاتِبٌ ومكاتَبٌ، ومضارِبٌ ومضارَبٌ، وما أشبه ذلك. والعهد: الأمان والموْثِقُ والذِّمَّةُ، ومنه قيل للحربيِّ يدخل بالأمانِ: ذو عهدٍ، ومعاهد أيضًا. وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذِّمَّة، وقد يطلق على غيرهم من الكفَّار إذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّةً ما. (¬٣)

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 33 (SanadKitab #687, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.