Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
  2. ٣ - جواز الدخول في أمان الكفار للحاجة

قال ابنُ حزمٍ ﵀ (¬١): «وأمَّا مَن فرَّ إلى أرض الحرب لظلمٍ خافَه، ولم يُحارب المسلمين، ولا أعانَهم عليهم، ولم يجدْ في المسلمين مَنْ يُجيرُه؛ فهذا لا شيءَ عليه، لأنَّه مضطرٌّ مُكرَهٌ. وقد ذكرنا أنَّ الزُّهريَّ (¬٢) ـ مُحمَّدَ بنَ مسلم بنِ شهابٍ ـ؛ كان عازمًا على أنَّه إِنْ ماتَ هشام بن عبد الملك لَحِقَ بأَرض الرُّوم، لأَنَّ الوليدَ بنَ يزيدٍ كان نَذَرَ دمَه؛ إِنْ قدَرَ عليه (¬٣)، وهو كان الوالي بعد هشامٍ. فمن كان هكذا فهو معذورٌ». (¬٤)

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 55 (SanadKitab #687, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.