لأنَّه التزم الوفاءَ لهم بحسب ما يَفُونَ له؛ بخلاف الأَسير فيهم. ثُمَّ كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم، أو يأخذ مالهم بغير رضاهم؛ لا يجوز له أن يأمر الأسيرَ بذلك، لأنَّ فعل المأمور من وجهٍ كأنَّه فعلُ الآمر». (¬١)
وقال السَّرخسيُّ ـ أيضًا ـ: «وإذا قتلَ المسلمُ المستأمَنُ في دار الحرب إنسانًا منهم، أو استهلكَ مالَه؛ لم يلزَمهم (¬٢) غُرْمُ ذلك إذا خرجوا، لأنَّهم لو فعلوا ذلك به لم يلزمهم غُرْمٌ؛ فكذلك إذا فُعِلَ بهم، وهذا لأنَّهم غير ملتزمين أحكامَ الإسلام في دار الحرب حيثُ جرَى ذلك بينهم (¬٣). وأَكرَهُ للمسلم المستأمَن إليهم في دِينِه أن يغدر بهم؛ لأنَّ الغدرَ حرامٌ (¬٤)؛ قال ﷺ: «لكلِّ غادرٍ لواءٌ، يُركَزُ عند بابِ اسْتِهِ يومَ القيامةِ، يُعرفُ به غَدْرَتُه» (¬٥). فإنْ غدر بهم،
Rujukan halaman ini:الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 84 (SanadKitab #687, hlm. urut 79)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.