Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 98

  1. الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
  2. الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف

وكذلك ما ابتاعه المسلمُ منهم فهو ابتياعٌ صحيحٌ؛ ما لم يكن مالاً لمسلمٍ أو ذميٍّ، لأنَّهم مالكون لأموالِهم ـ ما لم ينتزِعْها المسلمُ منهم ـ بقول الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾؛ فجعلَها الله تعالى لهم إلى أَنْ أورَثَنا إيَّاها، والتَّوريثُ لا يكون إلا بالأَخذ والتَّملُّك، وإلا فلم يورِّث بعدَما لم تقدِرْ أيدينا عليه، وإنَّما جعل الله تعالى أموالَهم للغانم لها، لا لكلِّ مَنْ لم يغنمها». (¬١)

وقال الإمام ابنُ قدامة المقدسيُّ ﵀: «وإنْ أعتق حربيٌّ حربيًّا، فله عليه الولاءُ؛ لأنَّ الولاء مُشَبَّهٌ بالنَّسَب، والنَّسب ثابتٌ بين أهل الحرب، فكذلك الولاءُ. وهذا قولُ عامَّة أهل العلم، إلا أهل العراق، فإنَّهم قالوا: العتق في دار الحرب والكتابة والتَّدبير لا يصحُّ، ولو استولَدَ أمَتَه، لم تصرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ مسلمًا كان السيدُ أو ذميًّا أو حربيًّا. ولنا: أنَّ ملكهم ثابتٌ بدليل قول الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فنسبَها إليهم، فصحَّ عتقهم كأهل الإسلام، وإذا صحَّ عتقهم ثبَتَ الولاءُ لهم؛ لقول النبيِّ ﷺ: «الوَلاءُ لمَنْ أَعتَقَ». (¬٢) فإنْ جاءَنا المعتَقُ مسلمًا، فالولاءُ بحاله» (¬٣).

وقال ابنُ قدامة ـ أيضًا ـ: «وإنْ كاتب الحربيُّ عبدَه؛ صحَّت كتابتُه،

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 98 (SanadKitab #687, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.