Lewati ke konten

Kitab: Dzammul Hawa · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 615

  1. فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر

خَبَرَهُ وَكَانَ الَّذِي يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ خَادِمٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَوْمًا احْتَلْ فِي أَنْ تُدْخِلَهُ فَأَتَى يَزِيدَ فَأَعْلَمَهُ بِاللَّيْلَةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا فَجَلَسَ يَزِيدُ فِي مَوْضِعٍ يَرَاهُمْ وَلا يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُ كَلامَهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ثُمَّ جَلَسَتْ نَاحِيَةً يَتَحَدَّثَانِ وَيَبْكِيَانِ إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرَ فَقَامَ لِيَنْصَرِفَ فَأَنْشَأَتْ تَقُولُ

مَنْ كَانَ أَضْحَى سَلا بِالْيَأْسِ عَنْ سَكَنٍ ... فَإِنَّنِي عَنْكَ مَا أَمْسَيْتُ بِالسَّالِي

وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَنْسَاكَ يَا سَكَنِي ... حَتَّى تُفَارِقَ مِنِّي الرُّوحَ أَوْصَالِي

فَأَجَابَهَا

أَضْحَى الْمُحِبُّونَ بَعْدَ الْوَصْلِ قَدْ يَئِسُوا ... وَقَدْ يَئِسَتْ وَمَا أُسْلُو عَلَى حَالِ

قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَزِيدُ بَعَثَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ إِلَيْهَا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ حَدِّثَانِي مَا كَانَ بَيْنَكُمَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَدْ خَبَّرَنِي بَعْضُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَكُمَا فَأَخْبَرَاهُ بِمَا كَانَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُحِبُّهَا قَالَ إِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُبًّا تَالِدًا غَيْرَ طَارِفٍ وَلا مُسْتَأْنَفٍ

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَتُحِبِّينَهُ قَالَتْ إِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُبًّا قَدْ خَرَقَ شَغَافَ قَلْبِي

فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا ثُمَّ قَالَ مَكَانَكْ إِنَّهَا لَا تَنْفَعُكَ بِغَيْرِ مَا يُصْلِحُكُمَا فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ

فَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَةَ

Rujukan halaman ini: ذم الهوى، ص 615 (SanadKitab #6870, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.