Lewati ke konten

Kitab: Dzammul Hawa · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 626

  1. فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر

هَنِيئًا لَكَ الْمَالُ الَّذِي قَدْ حَوَيْتَهُ ... وَلَمْ يَبْقَ فِي كَفَّيَّ غَيْرُ التَّذَكُّرِ

أَقُولُ لِنَفْسِي وَهِيَ فِي غَشْيِ كُرْبَةٍ ... أَقِلِّي فَقَدْ بَانَ الْحَبِيبُ أَوَ أكْثِرِي

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلأَمْرِ عِنْدَكِ حِيلَةٌ ... وَلَمْ تَجِدِي شَيْئًا سِوَى الصَّبْرَ فَاصْبِرِي

فَاشْتَدَّ بُكَاءُ الْمَوْلَى ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ

فَلَوْلا قُعُودُ الدَّهْرِ بِي عَنْكِ لَمْ يَكُنْ ... يُفَرِّقُنَا شَيْءٌ سِوَى الْمَوْتِ فَاعْذُرِي

أَرُوحُ بِهَمٍّ فِي الْفُؤَادِ مُبَرِّحٍ ... أُنَاجِي بِهِ قَلْبًا شَدِيدَ التَّفَكُّرِ

عَلَيْكِ سَلامٌ لَا زَيَارَةَ بَيْنَنَا ... وَلا وَصْلَ إِلا أَنْ يَشَاءَ ابْنُ مَعْمَرِ

فَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ قَدْ شِئْتُ خُذْهَا وَلَكَ الْمَالُ وَانْصَرِفَا رَاشَدَيْنِ فَوَاللَّهِ لَا كُنْتُ سَبَبًا لِفُرْقَةِ مُحِبَّيْنِ

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصْبَحْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا فِي غَايَةِ الضِّيقِ فَطَلَبْتُ الْخَادِمَ فَلَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ كُنْتُ فِي احْتِيَالِ شَيْءٍ لَكَ وَعَلَفٍ لِدَابَّتِكَ فَوَاللَّهِ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ قُلْتُ أَسْرِجْ لِي وَرَكِبْتُ فَلَمَّا صرت فِي سوق يحيى إِذا

Rujukan halaman ini: ذم الهوى، ص 626 (SanadKitab #6870, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.