Lewati ke konten

Kitab: Dzammul Hawa · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 630

  1. فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر

فَأَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ وَضَاقَتْ يَدُهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لانْقِطَاعِ الْمَادَّةِ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ السُّوقَةِ فَلَمْ يَجِدْ قَضَاءً لِذَلِكَ جون أَنْ بَاعَ الْجَارِيَةَ فَلَمَّا قَبَضَ الثَّمَنَ تَذَكَّرَهَا وَتَشَوَّقَ إِلَيْهَا وَاسْتَوْحَشَ مِنْ بُعْدِهَا عَنْهُ حَتَّى لَمْ يُمْكِنْهُ التَّشَاغُلَ بِفِقْهٍ وَلا بِغَيْرِهِ مِنْ شِدَّةِ تَعَلُّقِ قَلْبِهِ بِهَا وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَامِدٍ قَدِ اشْتَرَاهَا فَأَوْجَبَتِ الْحَالُ مُضِيَّ أَبِي حَامِدٍ الْفَقِيهِ إِلَى ابْنِ أَبِي حَامِدٍ يَسْأَلُهُ الإِقَالَةَ وَأَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْبَائِعِ فَمَضَى وَمَعَهُ الرَّجُلُ فَحِينَ اسْتَأْذَنَ عَلَى ابْنِ أَبِي حَامِدٍ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَالِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ وَقَامَ إِلَيْهِ وَأَكْرَمَهُ غَايَةَ الإِكْرَامِ وَسَأَلَهُ عَن حَاله وَمَا جرى بِهِ فَأَخْبَرَهُ أَبُو حَامِدٍ بِخَبَرِ الْفَقِيهِ وَبَيْعِ الْجَارِيَةِ وَسَأَلَهُ قَبْضَ الْمَالِ وَرَدَّ الْجَارِيَةِ عَلَى صَاحِبِهَا

فَلَمْ يَعْرِفِ ابْنُ أَبِي حَامِدٍ لِلْجَارِيَةِ خَبَرًا وَلا كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ أَمْرِهَا

وَذَاكَ أَنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتِ اشْتَرَتْهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَوَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَوْرِدَ تَبِيُّنٍ فِي وَجْهِهِ

ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ جَارِيَةٍ اشْتُرِيَتْ مِنْ سُوقِ النَّخَّاسِينَ عَلَى الصِّفَةِ وَالنَّعْتِ فَصَادَفَ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ جَالِسَةً وَالْجَارِيَةُ حَاضِرَةً وَهُمْ يُصْلِحُونَ وَجْهَهَا وَقَدْ زُيِّنَتْ بِالثِّيَابِ الْحِسَّانِ وَالْحُلِيِّ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الزِّينَةِ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي هَذِهِ الْجَارِيَةُ الَّتِي الْتُمِسَتْ فَسُرَّ بِذَلِكَ سُرُورًا تَامًّا إِذْ كَانَتْ عِنْدَهُ رَغْبَةً فِي قَضَاءِ حَاجَةِ أَبِي حَامِدٍ وَإِنْجَازِ مَا قَصَدَ لَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي حَامِدٍ وَقَالَ لَهُ خِفْتُ أَلا تَكُونَ الْجَارِيَةُ فِي دَارِي وَالآنَ فَهِيَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَالأَمْرُ لِلشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِهَا

Rujukan halaman ini: ذم الهوى، ص 630 (SanadKitab #6870, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.