Lewati ke konten

Kitab: Maqashidur Ri'ayah li Huquqillah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca halaman 39

  1. فصل في الخروج من فرض إلى فرض قبل إتمامه

١٦ - فصل فِي الْخُرُوج من فرض إِلَى فرض قبل إِتْمَامه

إِذا شرع الْمُكَلف فِي فرض فسنح لَهُ فرض آخر فَإِن كَانَ الثَّانِي أهم فِي الشَّرْع أبطل الأول وأتى بِالثَّانِي وَله مثالان

أَحدهمَا أَن يشرع فِي صَلَاة الْفَرِيضَة فَرَأى إنْسَانا يكره امْرَأَة على الزِّنَا أَو صَبيا على اللواط وَهُوَ قَادر على الإنقاذ فَيلْزمهُ الإنقاذ وَقطع الصَّلَاة ٣ الثَّانِي أَن يرى إنْسَانا يقتل إنْسَانا وَهُوَ قَادر على تخليصه فَيلْزمهُ أَن يقطع الصَّلَاة وَيُخَلِّصهُ

وَكَذَلِكَ قطع الْيَد وَالرجل والجارحة فَإِن اهتمام الشَّرْع بِهَذِهِ الْأَشْيَاء أتم من اهتمامه بِالصَّلَاةِ

وَإِن كَانَ الْفَرْض الَّذِي هُوَ ملابسه أهم من الْفَرْض الَّذِي سنح لَهُ لم يجز لَهُ إِفْسَاد الْفَرْض الَّذِي هُوَ فِيهِ مثل أَن يَدعُوهُ أَبَوَاهُ وَهُوَ فِي صَلَاة فرض إِلَى أَمر لَيْسَ فِي رُتْبَة الصَّلَاة فَلَا يجوز لَهُ قطع الصَّلَاة لأَجله وَلَعَلَّ جريجا لما دَعَتْهُ أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة كَانَت صلَاته نَافِلَة إِن كَانَ شَرعه كشرعنا يكون من الْقسم الأول

Rujukan halaman ini: مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل، ص 39 (SanadKitab #6875, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.