١٦ - ويقولون: لا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ بمَسِّ (شَرْجٍ) (٢٤) ولا رُفْغٍ، بإسكانِ الراءِ من شرج. وصوابُهُ: شَرَجٌ، وهو مَضَمُّ الاسْتِ. وقد أجازَ بَعْضُهُم إسكانَهُ.
١٧ - ويقولون: إذا رأتِ المرأةُ (القُصَّةَ) (٢٥) البَيضاءَ. والصوابُ: القَصَّةَ، بفَتحِ القافِ.
١٨ - ويقولون: (غُسْلُ (٢٦) الجنَابَةِ، بضَمِّ الغينِ. والأَجْوَدُ: غَسْل، بفتحِ (١٧ آ) الغينِ، وهو المصدرُ. والغُسْلُ، بالضَّمِّ، الاسمُ (٢٧) . وفي الحديثِ عن ابنِ عَبَّاسٍ (٢٨) قال: (قالتْ مَيْمُونَةُ: وضَعْتُ للنبيّ، ﷺ، غُسْلاً فَسَترْتُهُ بثَوْبٍ فَصَبَّ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما) (٢٩) الحديثُ بطولِهِ. وفي رواية أُخرى: (وَضَعْتُ للنبيّ، ﷺ، ماءً للغَسْلِ فَغَسَلَ) .
١٩ - ويقولون: (حَزْراتُ) (٣٠) المالِ لخيارِهِ، بسكون الزاي. وصوابُهُ بفتح الزاي.
٢٠ - ويقولون: (جَذْعَةٌ) (٣١) ، بسكونِ الذّالِ. وصوابُهُ: جَذَعَةٌ، بفتحِ الذّالِ.