Lewati ke konten

Kitab: Syarh Syudzurudz Dzahab · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca halaman 441

  1. النكرة والمعرفة

الْخَامِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بقد فَلَا يجوز ان قد قَامَ زيد وَلَا ان قد يقم

السَّادِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بِحرف نفي فَلَا يجوز ان لما يقم وَلَا ان لن يقم وَيسْتَثْنى من ذَلِك لم وَلَا فَيجوز اقترانه بهما نَحْو ﴿وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته﴾ وَنَحْو ﴿إِلَّا تفعلوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض﴾

ثمَّ بيّنت أَن الْفِعْل الثَّانِي يُسمى جَوَابا وَجَزَاء تَشْبِيها لَهُ بِجَوَاب السُّؤَال وبجزاء الْأَعْمَال وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقع بعد وُقُوع الأول كَمَا يَقع الْجَواب بعد السُّؤَال وكما يَقع الْجَزَاء بعد الْفِعْل الْمجَازِي عَلَيْهِ

ثمَّ قلت وَقد يكون وَاحِدًا من هَذِه فيقترن بِالْفَاءِ نَحْو ﴿إِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل فصدقت﴾ الْآيَة ﴿فَمن يُؤمن بربه فَلَا يخَاف بخسا﴾ أَو جملَة اسمية فيقترن بهَا أَو بإذا الفجائية نَحْو ﴿فَهُوَ على كل شَيْء قدير﴾ وَنَحْو ﴿إِذا هم يقنطون﴾

وَأَقُول قد يَأْتِي جَوَاب الشَّرْط وَاحِدًا من هَذِه الْأُمُور السِّتَّة الَّتِي ذكرت أَنَّهَا لَا تكون شرطا فَيجب أَن يقْتَرن بِالْفَاءِ

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب لابن هشام، ص 441 (SanadKitab #6969, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.