Lewati ke konten

Kitab: Mughnil Labib · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca halaman 135

  1. في خروج إذا عن الشرطية

) فَيُقَال لَا يَصح لجديد أَن يعْمل فِي إِذا لِأَن إِن وَلَام الِابْتِدَاء يمنعان من ذَلِك لِأَن لَهما الصَّدْر وَأَيْضًا فالصفة لَا تعْمل فِيمَا قبل الموضوف وَالْجَوَاب أَيْضا أَن الْجَواب مَحْذُوف مَدْلُول عَلَيْهِ بجديد أَي إِذا مزقتم تجددون لِأَن الْحَرْف النَّاسِخ لَا يكون فِي أول الْجَواب إِلَّا وَهُوَ مقرون بِالْفَاءِ نَحْو ﴿وَمَا تَفعلُوا من خير فَإِن الله بِهِ عليم﴾ وَأما ﴿وَإِن أطعتموهم إِنَّكُم لمشركون﴾ فالجملة جَوَاب لقسم مَحْذُوف مُقَدّر قبل الشَّرْط بِدَلِيل ﴿وَإِن لم ينْتَهوا عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن﴾ الْآيَة وَلَا يسوغ أَن يُقَال قدرهَا خَالِيَة من معنى الشَّرْط فتستغني عَن جَوَاب وَتَكون معمولة لما قبلهَا وَهُوَ ﴿قَالَ﴾ أَو ﴿ندلكم﴾ أَو ﴿ينبئكم﴾ لِأَن هَذِه الْأَفْعَال لم تقع فِي ذَلِك الْوَقْت

الْفَصْل الثَّالِث

فِي خُرُوج إِذا عَن الشّرطِيَّة

ومثاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا مَا غضبوا هم يغفرون﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَالَّذين إِذا أَصَابَهُم الْبَغي هم ينتصرون﴾ ف إِذا فيهمَا ظرف لخَبر الْمُبْتَدَأ بعْدهَا وَلَو كَانَت شَرْطِيَّة وَالْجُمْلَة الاسمية جوابالاقترنت بِالْفَاءِ مثل ﴿وَإِن يمسسك بِخَير فَهُوَ على كل شَيْء قدير﴾ وَقَول بَعضهم إِنَّه على إِضْمَار الْفَاء تقدم رده وَقَول آخر

Rujukan halaman ini: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 135 (SanadKitab #6972, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.