Lewati ke konten

Kitab: Mughnil Labib · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca halaman 275

  1. في خروج إذا عن الشرطية

وللام الجارة اثْنَان وَعِشْرُونَ معنى

أَحدهَا الِاسْتِحْقَاق وَهِي الْوَاقِعَة بَين معنى وَذَات نَحْو ﴿الْحَمد لله﴾ و ﴿الْعِزَّة لله﴾ وَالْملك لله وَالْأَمر لله وَنَحْو ﴿ويل لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ و ﴿لَهُم فِي الدُّنْيَا خزي﴾ وَمِنْه للْكَافِرِينَ النَّار أَي عَذَابهَا

وَالثَّانِي الِاخْتِصَاص نَحْو الْجنَّة للْمُؤْمِنين وَهَذَا الْحَصِير لِلْمَسْجِدِ والمنبر للخطيب والسرج للدابة والقميص للْعَبد وَنَحْو ﴿إِن لَهُ أَبَا﴾ ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة﴾ وقولك هَذَا الشّعْر لحبيب وقولك أدوم لَك مَا تدوم لي

وَالثَّالِث الْملك نَحْو ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض﴾ وَبَعْضهمْ يَسْتَغْنِي بِذكر الِاخْتِصَاص عَن ذكر الْمَعْنيين الآخرين ويمثل لَهُ بالأمثلة الْمَذْكُورَة وَنَحْوهَا ويرجحه أَن فِيهِ تقليلا للاشتراك وَأَنه إِذا قيل هَذَا المَال لزيد وَالْمَسْجِد لزم القَوْل بِأَنَّهَا للاختصاص مَعَ كَون زيد قَابلا للْملك لِئَلَّا يلْزم اسْتِعْمَال الْمُشْتَرك فِي معنييه دفْعَة وَأَكْثَرهم يمنعهُ

الرَّابِع التَّمْلِيك نَحْو وهبت لزيد دِينَارا

الْخَامِس شبه التَّمْلِيك نَحْو ﴿جعل لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا﴾

السَّادِس التَّعْلِيل كَقَوْلِه

٣٧٥ - (وَيَوْم عقرت للعذارى مطيتي ... )

Rujukan halaman ini: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 275 (SanadKitab #6972, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.