Lewati ke konten

Kitab: Mughnil Labib · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca halaman 88

  1. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون

تزوج هِنْد أَو أُخْتهَا وَخذ من مَالِي دِينَارا أَو درهما

فَإِن قلت فقد مثل الْعلمَاء بآيتي الْكَفَّارَة والفدية للتَّخْيِير مَعَ إِمْكَان الْجمع

قلت يمْتَنع الْجمع بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة والتحرير اللَّاتِي كل مِنْهُنَّ كَفَّارَة وَبَين الصّيام وَالصَّدَََقَة والنسك اللَّاتِي كل مِنْهُنَّ فديَة بل تقع وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَفَّارَة أَو فديَة وَالْبَاقِي قربَة مُسْتَقلَّة خَارِجَة عَن ذَلِك

وَالرَّابِع الْإِبَاحَة وَهِي الْوَاقِعَة بعد الطّلب وَقبل مَا يجوز فِيهِ الْجمع نَحْو جَالس الْعلمَاء أَو الزهاد وَتعلم الْفِقْه أَو النَّحْو وَإِذا دخلت لَا الناهية امْتنع فعل الْجَمِيع نَحْو ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾ إِذا الْمَعْنى لَا تُطِع أَحدهمَا فَأَيّهمَا فعله فَهُوَ أَحدهمَا وتلخيصه أَنَّهَا تدخل للنَّهْي عَمَّا كَانَ مُبَاحا وَكَذَا حكم النَّهْي الدَّاخِل على التَّخْيِير وفَاقا للسيرافي وَذكر ابْن مَالك أَن أَكثر وُرُود أَو للاباحة فِي التَّشْبِيه نَحْو ﴿فَهِيَ كالحجارة أَو أَشد قسوة﴾ وَالتَّقْدِير نَحْو ﴿فَكَانَ قاب قوسين أَو أدنى﴾ فَلم يَخُصهَا بالمسبوقة بِالطَّلَبِ

وَالْخَامِس الْجمع الْمُطلق كالواو قَالَه الْكُوفِيُّونَ والأخفش والجرمي وَاحْتَجُّوا بقول تَوْبَة

Rujukan halaman ini: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 88 (SanadKitab #6972, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.