Lewati ke konten

Kitab: Iqthafuf Azahir · Pengarang: أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Baca halaman 189

  1. باب القاف
  2. فصل في الصحيح المتفق:

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ الاسْتِخَارَةِ: "وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ"، فَضَبَطَهُ الأصِيلِيّ -أَحَدُ رُوَاةِ البُخَارِي- بِالكَسْرِ، وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بالكَسْرِ وَالضَّمِّ.

قَرَتِ النَّاقَةُ تَقْرُو وَتَقِري: إِذَا أَصَابَهَا وَجَعُ الأَسْنَانِ وَتَوَرَّمَ شِدْقَاهَا.

قَشَرْتُ العُودَ وَغَيْرَهُ أَقْشُرُهُ وَأَقْشِرُهُ قَشْراً: نَزَعْتُ عَنْهُ قِشْرَهُ.

قَنَطَ يَقْنُطُ وَيَقْنِطُ: إِذَا يَئِسَ، قُنُوطاً، وَأَمَّا (لاَ تَقْنَطُوا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالكِسَائِيّ مِن السَّبْعَةِ، وَيَعْقُوبُ مَعَهُمَا: (لاَ تَقْنِطُوا)، بِكَسْرِ النُّونِ، والبَاقُونَ بِالفَتْحِ، وَلَمْ يُقْرَأْ بِالضَّمِّ.

قَمَصَ الفَرَسُ يَقْمُصُ وَيَقْمِصُ قَمْصاً وَقِمَاصاً: إِذَا اسْتَنَّ، وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَطْرَحَهُمَا مَعَاً، وَيَعْجِنَ بِرِجْلَيْهِ؛ يُقَالُ: هَذِهِ دَابَّةٌ فِيهَا قِمَاصٌ، وَلاَ تَقُلْ: قُمَاصٌ.

Rujukan halaman ini: اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر، ص 189 (SanadKitab #6982, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.