Lewati ke konten

Kitab: Al-Fushul al-Mufidah · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 180

  1. فصل استعمال الواو في الحال عند الأصوليين

وَاعْترض عَلَيْهِ الْمجد الروذراوي بِأُمُور أَحدهَا منع انحصار الِاشْتِرَاك فِي الْعَطف وَالْحَال فقد يَجِيء للاستئناف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَقَد مننا على مُوسَى وَهَارُون﴾ وَأَمْثَاله وَكَذَلِكَ فِي هَذِه الْآيَة فِي موضِعين أَحدهمَا ﴿وَإِن الشَّيَاطِين ليوحون إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ وَالثَّانِي ﴿وَإِن أطعتموهم إِنَّكُم لمشركون﴾

وَثَانِيها منع أَنَّهَا وَاو الْحَال قَالَ وَلَا يلفى فِي كَلَام الْعَرَب وَاو مقترنة بإن وَاللَّام فِي خَبَرهَا وَهِي للْحَال

وَثَالِثهَا منع الْإِجْمَال فِي لفظ الْفسق فَإِنَّهُ مُطلق الْخُرُوج عَن الطَّاعَة وَلَو سلم فِيهِ الْإِجْمَال فَمَا الدَّلِيل على أَن بَيَانه فِي قَوْله ﴿أَو فسقا أهل لغير الله بِهِ﴾

وَرَابِعهَا أَن الضَّمِير فِي ﴿وَإنَّهُ لفسق﴾ لَا يَصح عوده إِلَى الْمَذْبُوح لِأَنَّهُ مجَاز مَحْض وَالظَّاهِر أَنه يعود إِلَى الْأكل الَّذِي دلّ عَلَيْهِ قَوْله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ فَيبْطل الِاسْتِدْلَال بِهِ على كَونه مُبَاحا لِأَن النَّهْي عَنهُ يدل على تَحْرِيمه فَيكون أكله محرما وفسقا فَلَا يكون مُبَاحا

وخامسها أَن مَا ذكره من تَقْدِير الْآيَة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ حَال كَونه مهلا بِهِ لغير الله أخص مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ لانقسام ذَلِك إِلَى مَا يهل بِهِ لغير الله وَإِلَى مَا لَا يهل بِهِ لأحد وَالْحمل على الْأَعَمّ أولى لِأَنَّهُ أَعم فَائِدَة

وسادسها أَن التَّمَسُّك بِهِ فِي الْإِبَاحَة بِمَفْهُوم الصّفة إِثْبَات متنازع فِيهِ لِأَن الْخصم يُخَالف فِي ذَلِك أَيْضا وَهُوَ اخْتِيَار فَخر الدّين فِي الْمَحْصُول فَكيف يحْتَج بِهِ هُنَا وَذكر كلَاما كثيرا لَا فَائِدَة فِي مثله وَلَيْسَ من غرضنا

وَمَعَ ذَلِك فَلَا بُد من إِثْبَات عَمَّا فِي هَذِه الاعتراضات

Rujukan halaman ini: الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص 180 (SanadKitab #6984, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.