Lewati ke konten

Kitab: Gharibul Hadits (Ibnu Qutaibah) · Pengarang: ابن قتيبة

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الجزء ١
  2. والشرك ثلاث

علم للأعراب بِسعْر الْمصر فيغبونهم ثمَّ أدخلوه الْمصر فباعوه وأغلوه.

وَمِنْه بيع الْحَاضِر للبادي

وَكَانَ الْأَعْرَاب إِذا قدمُوا بالسلع لم يقيموا على بيعهَا فتسهلوا فِيهِ وَكَانَ نَاس من أهل الْمصر يَتَوَكَّلُونَ لَهُم بِبَيْعِهَا وينطلق الْأَعْرَاب إِلَى باديتهم فنهوا عَن ذَلِك ليصيب النَّاس مِنْهُم.

والنجش فِي الْمُبَايعَة

هُوَ أَن يزِيد الرجل فِي ثمن السّلْعَة وَهُوَ لَا يُرِيد شراءها ليزِيد غَيره بِزِيَادَتِهِ وأصل النجش الختل وَمِنْه قيل للصائد ناجش لِأَنَّهُ يخْتل الصَّيْد ويحتال لَهُ وكل من اسْتَشَارَ شَيْئا فقد نجش.

والشرك ثَلَاث

شركَة الْمُضَاربَة وَشركَة الْعَنَان وَشركَة الْمُفَاوضَة فَأَما شركَة الْمُضَاربَة فَهُوَ أَن يدْفع رجل إِلَى رجل مَالا يتجر بِهِ وَيكون الرِّبْح مِنْهُمَا على مَا يتفقان عَلَيْهِ وَتَكون الوضيعة على رَأس المَال.

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - ابن قتيبة، ج 1، ص 199 (SanadKitab #7012, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.