وَقَالَ الزَّجّاج: ﴿تاعَ الشَّيْءُ، إِذا ذَابَ. وقالَ ابنُ عَبّاد: تَاعَ﴾ تَيَعَاناً ﴿وتَيْعاً﴾ وتَيَعاً، إِذا تاقَ.
وتاعَ الطَّرِيقَ ﴿يَتِيعُهُ﴾ تَيْعاً: قَطَعَهُ. وتاعَ إِلَيْهِ: عَجِلَ، وَمِنْه اشْتِقَاقُ ﴿التَّيَّعانِ كَمَا يَأْتِي، ومِنْهُ تَاعَ إِلَيْهِ: ذَهَبَ. وتَاعَ السَّمْنَ يَتِيعُه تَيْعاً وتَوْعاً: رَفَعَهُ بقِطْعَةِ خُبْزٍ كتَيَّعَهُ.
وقالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: التَّيْعُ: أَنْ تَأْخُذَ الشَّيْءَ بيَدِكَ. يُقَالُ: تَاعَ بِهِ﴾ يَتِيعُ تَيْعاً، ﴿وتَيَّعَ بِهِ، إِذا أَخَذَهُ بِيَدِهِ، وأَنْشَد: فأَعْطَيْتُها عُوداً﴾ وتِعْتُ بتَمْرةٍ وخَيْرُ المَرَاغِيقد عَلِمْنَاقِصارُهَا قالَ: هَذَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّه أَكَلَ رَغْوَةً مَعَ صاحِبَةٍ لَهُ، فَقَالَ: أَعْطَيْتُها عُوداً تَأْكُلُ بِهِ، وتِعْتُ بِتَمْرَةٍ أَيْ أَخَذْتُهَا آكُلُ بِها. والمْرْغاةُ: العُودُ أَو التَّمْرُ أَو الكِسْرَة يُرْتَغَى بهَا، وجَمْعُهَا المَرَاغِي. قَالَ الأَزْهَرِيّ: رَأَيْتُه بخَطِّ أَبِي الهَيْثُمِ. وتِعْتُ بتَمْرَةٍ قالَ: ومِثْلُ ذلِكَ ﴿تَيِّعْتُ بهَا.
قالَ: وأَعْطَانِي فُلانٌ دِرْهَماً،﴾ فتِعْتُ بِهِ، أَيْ أَخَذْتُه. ﴿والتِّيعَةُ، بالكَسْرِ: الأَرْبَعُونَ من الغَنَمِ، نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ: عَلَى﴾ التِّيعَةِ شاةٌ، والتِّيمَةُ لصاحِبها ومِنْهُم مَنْ خَصَّهُ بغَنَمِ الصَّدَقَةِ، وحَكَى شَمِرٌ عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ قالَ: التِّيعَةُ: لَا أَدْرِي مَا هِيَ، وبَلَغَنا عَن الفَرّاءِ أَنَّهُ قَالَ: التِّيعةُ من الشاءِ: القِطْعَةُ التَّي تَجبُ فِيهَا الصَدَقَةُ تَرْعَى حَوْلَ البُيُوتِ أَو التِّيعَةُ: أَدْنَى مَا يَجِب مِن الصَّدّقَةِ كالأَرْبَعِينَ فِيهَا شاةٌ، وكخَمْسٍ من الإِبِلِ فِيهَا شَاةٌ، قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ، قالَ: وإِنَّمَا! تَيَّع التِّيعَةَ الحَقُّ الَّذِي وَجَبَ للمُصَدِّق