Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 28, halaman 327

  1. الجزء ٢٨
  2. ح ل ل

لِأَنَّهُ لَيْسَ كلّ مَا يَقْتَضِيه القِياسُ يجوزُ النّطقُ بِهِ واستعمالُه، كَمَا عُلِم فِي أُصولِ النَّحو، وَهُنَاكَ طائفةٌ يُجوِّزون القِياسَ مُطلَقاً، وَإِن سُمِع غيرُه، والمعروفُ خِلافُه، قَالَه شيخُنا. استُعِير مِن الحُلُولِ بِمَعْنى النّزُول قولُهم: ﴿حَلَّ الهَدْيُ﴾ يَحِلُّ مِن حَدِّ ضَرَب ﴿حِلَّةً بِالْكَسْرِ﴾ وحُلُولاً بالضمّ: بَلَغَ المَوْضِعَ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ نَحْرُه وأخْصَرُ مِنْهُ: إِذا بَلَغَ مَوضِعَ حَلِّ نَحْرِه.

استُعِير مِن ﴿حُلُولِ العُقْدةِ:﴾ حَلَّت المَرأةُ ﴿حِلّاً﴾ وحُلُولاً: خَرَجتْ مِن عِدَّتِها. يُقال: فَعَلَهُ فِي ﴿حِلِّهِ وحِرمِهِ، بِالْكَسْرِ والضمِّ فيهمَا: أَي فِي وَقْت إحلالِه وإحرامِه. والحِلُّ، بِالْكَسْرِ: مَا جاوَزَ الحَرَمَ وَمِنْه الحَدِيث: خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرَمِ. ورَجُلٌ﴾ مُحِلٌّ: مُنْتَهِكٌ للحرَامِ، أَو الَّذِي لَا يَرَى للشَّهرِ الحَرامِ حُرمةً وَفِي حَدِيث النَّخَعِي: ﴿أَحِلَّ بمَنْ﴾ أَحَلَّ بِكَ أَي مَن ترَكَ الإحرامَ وأحَلَّ بك وقاتلَكَ، ﴿فأَحْلِلْ بِهِ وقاتِلْه، وَإِن كنت مُحرِماً. قَالَ الصاغانيُّ: وَفِيه قولٌ آخَر: وَهُوَ أَن كُلَّ مُسلِمٍ مُحْرِمٌ عَن أخِيه المُسلِمِ، مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ عِرضُه وحُرمَتُه ومالُه، يَقُول: فَإِذا﴾ أَحَلَّ رجُلٌ بِمَا حُرِّم عَلَيْهِ منكَ، فادْفَعْه عَن نفسِك بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ. ﴿والحَلال، ويُكسَر: ضِدُّ الحَرامِ مُستعارٌ مِن﴾ حَلِّ العُقدةِ، وَهُوَ مَا انْتفى عَنهُ حُكمُ التحريمِ، فينتَظِمُ بذلك مَا يُكْرَه وَمَا لَا يُكْرَه، ذَكره الحَرالِّيُّ، وَقَالَ غيرُه: مَا لَا يُعاقَبُ عَلَيْهِ. ﴿كالحِلِّ، بِالْكَسْرِ. و﴾ الحَلِيلِ كأَمِيرٍ. وَقد ﴿حَلَّ﴾ يَحِل ﴿حِلاًّ، بِالْكَسْرِ،﴾ وأَحَلَّه اللَّهُ، ﴿وحَلَّلَهُ﴾ إحلالاً ﴿وتَحْلِيلاً. يُقَال: هُوَ﴾ حِلٌّ لَك: أَي ﴿حَلالٌ، وَقيل: طَلْقٌ. مِن كلامِ عبد المُطَّلب فِي زَمْزَم: لَا﴾ أحِلها لمغْتَسِلٍ، وَهِي لِشارِبٍ ﴿حِلٌّ وبِلٌّ قيل: بِل إتْباعٌ، وَقيل: مُباحٌ، حِمْيريَّة، وَقد ذُكِر فِي الباءِ المُوحَّدة.﴾ واسْتَحَلَّه: اتَّخَذَه ﴿حَلالاً وَفِي العُباب: عَدَّه﴾ حَلالاً، وَمِنْه الحَدِيث:

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 28، ص 327 (SanadKitab #7030, hlm. urut 14912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.