يَزِيدَ: امْرَأَةٌ ﴿عَيْمَى أَيْمَى، وَهَذَا يَقْضِي بأَنَّ المَرْأَةَ الَّتِي مَاتَ زَوجُها وَلَا مَالَ لَهَا عَيْمَى أَيْمَى.
(﴾ وعَامٌ ﴿مُعِيمٌ: طَوِيلٌ) ، وقيلَ: شَدِيدُ﴾ العَيْمَةِ، عَن اللِّحْيانِيِّ.
( ﴿وأَعَامُوا: قَلَّ لَبَنُهُمُ) ، وذَلِك إِذا هَلَكَت إِبِلُهُم.
يُقالُ فِي الدُّعاء على الإِنسانِ: مَالَهُ آمَ﴾ وَعَامَ، فَمَعْنَى آمَ: هَلكَتِ امْرَأَتُه، ﴿وعامَ: هَلَكَتْ ماشِيَتُه، فاشْتَاقَ إِلَى اللَّبَن.
﴾ وعَامَ القَومُ: قَلَّ لَبَنُهم. وقَالَ اللِّحْيانِيُّ: عَامَ: فَقَدَ اللَّبنَ، وَلم يَزِدْ على ذَلِكَ.
وهُمْ ﴿عِيامٌ﴾ وعَيَامَى: كعِطَاشٍ وعَطَاشَى، وأَنشدَ ابنُ بَرِّيٍّ للجَعْدِيِّ:
(كَذَلِِك يُضْرَبُ الثَّورُ المُعَنَّى ... لِيَشْرَبَ وَارِدُ البَقَر ﴿العِيَامِ)
وقَالَ أَبُو المُثَلَّم الهُذَلِيُّ:
(فَهُمْ شُعْثٌ رؤوسُهُمُ﴾ عِيَامُ ... )
أَرَادَ أَنَّهم ﴿عِيَامٌ إِلَى شُرْبِ اللَّبَنِ.
﴾ والاعْتِيامُ: الاختِيَارُ، وَمِنْه حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ: " بَلَغَنِي أَنَّك تُنْفِقُ مالَ اللهِ فِيمَنْ ﴿تَعْتَامُ من عَشِيرَتِكَ "، وحَدِيثُه الآخَر: " رَسولُه المُجْتَبَى من خَلَائِقِهِ،﴾ والمُعْتَامُ لِشَرْع حَقَائِقِه ". وقَالَ طَرفَهُ:
(أَرَى المَوتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي ... عَقِيلَةَ مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِّدِ)
﴿واعْتَامَه﴾ اعْتِيَامًا: قَصَدَه، ﴿كاعْتَمَاهُ.
﴾ والعَيْمة: حِصْنٌ باليَمَن.
(فصل الْغَيْن مَعَ الْمِيم)
غ ت م
(الغَتْمُ: شِدَّةُ الحَرِّ) الَّذِي (يَكَادُ يَأْخُذُ