Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 36, halaman 490

  1. الجزء ٣٦
  2. كنه

الشيءِ (قَدْرُهُ) .) يقالُ: فَعَلَ فَوْقَ كُنْه اسْتِحْقاقه.

(و) فِي بعضِ الْمعَانِي: كُنْهُ كُلِّ شيءٍ (وَقْتُه) وَوَجْهُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:

وإنَّ كلامَ المَرْءِ فِي غيرِ كُنْهِهِلَكالنَّبْلِ يَهْوِي ليسَ فِيهِ نِصالُهاقالَ الجوْهرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فعْلٌ.

وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً فِي غيرِ كُنْهِه) ، يعْنِي فِي غيرِ وَقْتِه أَو غايةِ أَمْرِه الَّذِي يَجوزُ فِيهِ قَتْله.

وَفِي حديثٍ آخر: (لَا تَسْأَلِ المرْأَةُ طَلاقَها فِي غيرِ كُنْهِه) ، أَي فِي غيرِ أَن تَبْلُغَ من الأَذَى إِلَى الغايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلاقِ مَعهَا.

(و) يقالُ: هُوَ فِي كُنْهِه، أَي فِي (وَجْهِه.

(واكْتَنَهَهُ وأَكْنَهَهُ: بَلَغَ كُنْهَهُ) ، الأُولى نَقَلَها الأزْهرِيُّ.

وقالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: لَا يَكْتَنِهُه الوَصْفُ بمعْنَى لَا يَبْلغ كُنْهَه، كَلامٌ مُولَّدٌ.

ونَقَلَه شرَّاحُ المفْتاحِ وأَبو البَقاءِ هَكَذَا.

وصَحَّحَه الأزْهرِيُّ وغيرُهُ.

(والكَنْهانُ: نباتٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَق الحَبَّةِ الخَضْراءِ طَرَّادٌ للعقارِبِ جِدًّا يُؤْكَلُ وَرَقُها فيُسَخِّنُ الكَبِدَ والطِّحالَ والدِّماغَ والبَدَنَ) .

(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

كُنْهُ الشيءِ: حَقيقَتُهُ وكَيْفيَّتُهُ؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.

ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للعامَّةِ وأَقَرَّه الجماهيرُ واسْتَعْملُوه فِيهَا حَتَّى صارَ أَشْهَر مِن هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذُكِرَتْ. ذَكَرَه ابنُ هِلالِ فِي كتابِ الفُرُوقِ.

وكنه أَي اكتنه.

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 36، ص 490 (SanadKitab #7030, hlm. urut 19243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.