وابْنَةٍ وأَلِفُه أَلِفُ وَصْل، وَقد قَطَعَها الشاعِرُ على التَّوَهّمِ فقالَ:
أَلا لَا أَرى ﴿إثْنَيْنِ أَحْسنَ شِيمةً
على حدثانِ الدهرِ منِّي ومنْ جُمْل (﴾ وثَنَّاهُ ﴿تَثْنِيَةً: جَعَلَهُ﴾ اثْنَيْنِ.
(و) يقالُ: هَذَا ثانِي هَذَا، أَي: الَّذِي شفعَهُ.
وَلَا يقالُ: ﴿ثَنَيْتُهُ إلَاّ أَنَّ أَبا زيْدٍ قالَ: (هَذَا واحِدٌ﴾ فاثْنِه) أَي (كُنْ ﴿ثانِيَهُ) .
قالَ الرَّاغبُ: يقالُ﴾ ثَنَيْت كَذَا ﴿ثنياً كنتُ لَهُ﴾ ثانِياً.
(و) حَكَى ابنُ الأَعْرابيِّ: (هُوَ لَا ﴿يَثْنِي وَلَا يَثْلِثُ أَي) هُوَ رجُلٌ (كَبيرٌ) ، فَإِذا أَرادَ النُّهوضَ (لَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهَضَ لَا فِي مَرَّةٍ وَلَا فِي مَرَّتَيْنِ وَلَا فِي الثَّالِثَةِ.
(﴾ وثَناءُ بنُ أَحمدَ: مُحدِّثٌ) عَن عبْدِ الرحمانِ بنِ الأَشْقَر، ماتَ سَنَة ٦٠٥.
وَمن يكنى أَبا ﴿الثَّناءِ كَثِيرُونَ.
(وجاؤوا﴾ مَثْنَى) مَثْنَى ( ﴿وثُناءَ، كغُرابٍ) ، وثُلاثَ غَيْر مَصْرُوفَات لمَا تقدَّمَ فِي ثَلَاث، وكَذِلكَ النِّسْوَة وسائِر الأنْواعِ: (أَي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ وثِنْتَيْنِ ﴿ثِنْتَيْنِ) . وَفِي الحدِيثِ: (صلاةُ الليلِ﴾ مَثْنَى مَثْنَى) ، أَي ركْعَتانِ ركْعَتانِ. ﴿ومَثْنَى مَعْدولٌ عَن اثْنَيْنِ.
وَفِي حدِيثِ الإمارَةِ: (أَوَّلها مَلامَة﴾ وثِناؤُها نَدامَة وثِلاثُها عَذَابٌ يومَ القِيامَةِ إلَاّ مَنْ عَدَلَ) .
قالَ شَمِرٌ: ﴿ثِناؤُها أَي﴾ ثانِيها، وثِلاثُها أَي ثالِثُها؛ قالَ: وأمَّا ثُناءُ وثُلاثُ فمَصْرُوفانِ عَن