وَمِنْه حدِيثُ عُمَر: كُتِبَ إِلَيْهِ فِي رجُلٍ قيلَ لَهُ مَتَى عَهْدُك بالنِّساءِ؟ فقالَ: البارِحَةُ، فقيلَ: بمَنْ؟ قالَ: بأُمِّ ﴿مَثْوَايَ أَي ربَّة المَنْزِلِ الَّذِي باتَ فِيهِ، وَلم يُرِد زَوْجَتَه لأنَّ تمامَ الحدِيثِ: فَقيل لَهُ: أَمَا عَرَفْتَ أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ الزِّنا؟ فقالَ: لَا.
﴾ وتَثَوَّيْتُه: تَضَيَّفْتُه.
﴿والثَّوِيُّ، كغَنِيَ: الصَّبُورُ فِي المَغازِي المُجَمّر وَهُوَ المَحْبُوسُ: عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
﴾ وثايةُ الجَزُورِ: مَنْحرُها.
﴿والثَّوِيَّةُ، كغَنِيَّة: مَأْوَى البَقَرِ والغَنَمِ.
﴾ والثَّايَةُ: أَن يُجْمَعَ شَجَرتانِ أَو ثَلَاث فيُلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبٌ ويُسْتَظَلّ بِهِ؛ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
وجَمْعُ ﴿الثَّايَةِ: ثايٌ؛ عَن اللّحْياني.
ثيي
: (ي﴾ الثِّيَّةُ، كالنِّيَّةِ) : أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: (مَأْوَى الغَنَمِ) ؛ لُغَةٌ فِي الثايَةِ.
(فصل الْجِيم) مَعَ الْوَاو وَالْيَاء)
جأي
: (ي ( ﴿الجَأَى، كالجَوَى،﴾ والجُؤَةُ) كثُبةٍ، ( ﴿والجُؤْوَةُ، كالجُعْوَةِ) : لونٌ من أَلْوانِ الخَيْلِ والإبلِ، وَهِي (غُبْرَةٌ فِي حُمْرَةٍ أَو كُدْرَةٌ فِي صُدْأةٍ) .
وَفِي الصِّحاحِ: حُمْرَةٌ تضْربُ إِلَى السَّوادِ.
(﴾ جَئِيَ الفَرَسُ) ، كفَرِحَ كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ ( ﴿وجَأَى) كسَعَى؛ (و) قالَ الأصْمعيُّ: جَئِيَ البَعيرُ و (﴾ اجْأَوَى) كارْعَوى ﴿اجْتِواءً، (والنَّعْتُ:﴾ أَجْوَى) ، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ ﴿أَجْأَى؛ (﴾ وجَأْواءُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: فَرَسٌ أَجْأَى، والأُنْثَى