(و) الحَلْواءُ: (الفَاكِهةُ ﴿الحُلْوَةُ) .
وَفِي التهْذِيبِ: وقالَ بعضُهم: يقالُ للفَاكِهَةِ حَلْواءُ.
(وناقَةٌ﴾ حَلُوَّةٌ، كعَدُوَّةٍ وغَنِيَّةٍ: تامَّةُ ﴿الحَلاوَةِ) .
الَّذِي فِي المحْكَم: وناقَةٌ حَلِيَّة عَلِيَّة فِي الحَلاوَةِ؛ عَن اللحْيانيِّ؛ هَذَا نَصُّ قَوْله، وأَصلُها حَلُوَّة.
(و) يقالُ: فلانٌ (مَا يُمِرُّ وَمَا﴾ يُحلِي) : أَي (مَا يَتَكَلَّمُ بمُرَ وَلَا حُلْوٍ؛ و) قيلَ: (لَا يَفْعَلُ) فعْلاً (مُرّاً وَلَا ﴿حُلْواً) ؛ وكَذلِكَ مَا أَمَرَّ وَمَا﴾ أَحْلَى، (فإنْ نَفَيْتَ عَنهُ أنْ يكونَ مُرّاً مَرَّةً ﴿وحُلْواً أُخْرَى، قُلْتَ: مَا يَمُرُّ وَمَا﴾ يَحْلُو) ؛ وَهَذَا الفَرْقُ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
( ﴿وحَلاهُ الشَّيءَ حُلْواً: أَعْطاهُ إيّاهُ) ؛ قالَ أَوسُ بنُ حُجْر:
كأنِّي﴾ حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مَدَحْتُه
صَفا صَخْرَةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها (و) فِي الصِّحاحِ: حَلا فلَانا مَالا يَحْلُوه (حَلْواً ﴿وحُلواناً، بالضَّمِّ) : إِذا وَهَبَ لَهُ شَيْئا فعله غَيْر الأُجْرَة؛ قالَ عَلْقَمة ابنُ عَبَدَة:
أَلا رَجلٌ﴾ أَحْلُوهُ رَحْلي وناقَتِي
يُبَلِّغُ عنِّي الشِّعْرَ إِذا ماتَ قائِلُهْ؟ قالَ ابنُ برِّي: ويُرْوى هَذَا البَيْتُ لضابِىءِ البُرْجُمِي.
وحَلا الرَّجُلَ حَلْواً وحُلواناً: (زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ) أَو امْرأَةً مَا (بمَهْرٍ مُسَمَى على أَنْ يَجْعَلَ لَهُ من المَهْرِ شَيْئا مُسَمًّى) ، وكانتِ العَرَبُ تُعَيِّرُ بِهِ.