فِيهَا لَحْماً) ، كِلاهُما عَن ابنِ الأَعرابيِّ.
(و) ﴿خَلَى (الشَّعِيرَ فِي﴾ المِخْلاةِ) : إِذا (جَمَعَهُ) فِيهَا.
( ﴿والمُخْتَلِي: الأَسَدُ) لشَجاعَتِه، وَهُوَ مَجازٌ.
(﴾ وخَالاهُ) ﴿مُخالاةً: (صارَعَهُ) ؛ نَقَلَهُ اللَّيْثُ.
قالَ: وكذلِكَ﴾ المُخالاةُ فِي كلِّ أَمْرٍ؛ وأَنْشَدَ:
وَلَا يَدْرِي الشَّقيُّ بمَنْ ﴿يُخَالي قالَ الأزهرِيُّ: كأنَّه إِذا صارَعَهُ﴾ خَلا بِهِ فَلم يَسْتَعِنْ واحِدٌ مِنْهُمَا بأَحَدٍ، وكلّ واحِدٍ مِنْهُمَا ﴿يَخْلُو بصاحِبِه.
وقالَ شمِرٌ:﴾ المُخالاةُ المُبارَزَةُ.
(أَو) ﴿خَالاهُ: (خَادَعَهُ) ؛ وَهُوَ مَجازٌ.
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: (﴾ اخْلَوْلَى: دامَ على شُرْبِ اللَّبَنِ) ؛ واطْلَوْلَى حَسُنَ كَلامُه؛ واكْلَوْلَى: إِذا انْهَزَمَ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ فِي المَثَلِ: عَبْدٌ ﴿وخَلىً فِي يَدَيْه أَي أنَّه مَعَ عُبُودِيَّتِه غَنِيُّ.
قالَ يَعْقوبُ: وَلَا تَقُلْ:﴾ وخَلْيٌ فِي يَدَيْه؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قُلْتُ: يَجوزُ فِي المَثَلِ خَلْيٌ ﴿وخُلِيٌّ؛ قالَ أَبُو هِلالٍ العَسْكريّ عَن المبرِّدِ: خَلِيٌّ تَصْغير خَلْي وَهُوَ النَّباتُ الرَّطْبُ؛ قالَ: يُضْرَبُ مَثَلاً للرَّجُلِ اللَّئِيمِ يقومُ إِلَيْهِ الأَمْر فيَعْبِث فِيهِ.
ووُجِدَ أيْضاً: وخَلْيٌ فِي يَدَيْهِ، من الحلْيةِ فِي أَمْثالِ أَبي عُبيدٍ، فتأَمَّل ذلكَ.
﴾ والمِخْلى، بالكسْرِ والقَصْر: مَا ﴿خَلاهُ وجَزَّبه؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ.
والسَّيْفُ﴾ يَخْتَلِي الأَيْدِي والأَرْجُل: أَي