الأَمْرَ دُونَه، وَفِي المُسْتَقْصى: أَفْلتَ وانْحَصَّ الذَّنَبُ.
وأَفْلَتَ بِجُرَيْعةِ الذَّقَن، وَقد تقدّم.
وأَفْلَتَ إِلى الشَّيْءِ كتَفَلَّتَ: نَازَعَ.
والفَلْتَةُ: الأَمْرُ يَقَعُ من غيرِ إِحْكَامٍ وَقَالَ الكُمَيْتُ:
بفَلْتَة بَين إِظْلامٍ وإِسْفَارِ
والجَمعُ فَلَتَاتٌ، لَا يُتَجَاوَزخ بهَا جمْعَ السَّلامةِ.
والَّلافِتُ، والفَاتِلُ: موتُ الفَجْأَةِ.
والفَلَاّتَة بالتَّشديد: ناحِيةٌ متَّسِعة بالمَغْرب.
وفَالَتَهُ، كلَافَتَهُ: صادَفَهُ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ.
فهت
: (المفهوت) أَهمله الجوهريّ، وَصَاحب اللِّسَان، وَقَالَ الصاغانيّ: هُوَ (المَبْهُوتُ) .
قلت: قيل: الفاءُ أُبْدِلتْ عَن الباءِ وَقيل: لُثْغَة، قَالَه شيخُنا.
فَوت
: ( ﴿فَاتَهُ الأَمْرُ﴾ فَوْتاً ﴿وفَوَاتاً: ذَهَبَ عَنْهُ) وَفِي المِصْباح:﴾ فَاتَ الأَمْرُ، والأَصلُ: فَاتَ وقْتُ فِعْله، ومِنْهُ ﴿فاتَتِ الصَّلاةُ، إِذَا خَرَج وَقْتُهَا وَلم تُفْعَل فِيهِ.
﴾ وفَاتَهُ الشيءُ: أَعْوَزَهُ. قَالَ شيخُنا: وهاذا وإِن عَدَّهُ بعضُهُمْ تَحقيقاً فَهُوَ لَا يَصْلُحُ فِي كلِّ تَرْكيبٍ، إِنَّما يأْتي فِي مثلِ الصَّلاتِ، وأَما ﴿الفَواتُ فِي غَيره فاسْتُعْمِلَ بِمَعْنى السَّبْقِ، والذَّهَابِ عَنْهُ، ونَحْوِه. انْتهى.
وَلَيْسَ عِنْده﴾ فَوْتٌ وَلَا ﴿فَواتٌ، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَفِي اللِّسَان والأَساس:﴾ الفَوْتُ: ﴿الفَوَاتُ، فاتَني كَذَا، أَي سَبَقَنِي. وجَارَيْتُه حتّى﴾ فُتُّه، أَي سَبَقْتُه. وَقَالَ أَعرابيُّ: الحَمْدُ لله الَّذِي لَا ﴿يُفاتُ، وَلَا يُلاتُ، (﴾ كافْتَاتَهُ) ، وَهَذَا الأَمر لَا ﴿يُفْتَاتُ، أَي لَا﴾ يَفُوتُ، روى الأَصمعيُّ بيتَ ابنِ مُقبل: