Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 5, halaman 225

  1. الجزء ٥
  2. حنث

رَحِمٍ وصَدَقَةٍ) ، أَي أَتَقَرَّبُ إِلى الله تَعَالَى بأَفْعالٍ فِي الجَاهِلِيّةِ.

وَفِي التَّوْشِيحِ: يَتَحَنَّثُ، أَي يتَعَبَّدُ، وَمَعْنَاهُ إِلقاءُ الحِنْثِ عَن نَفْسِه، كالتَّأَثُّمِ والتَّحَوُّبِ.

قَالَ الخَطَّابِيّ: وَلَيْسَ فِي الكلامِ تَفَعَّلَ: أَلْقَى الشيءَ عَن نَفْسِه غير هاذِه الثَّلاثة، وَالْبَاقِي بمعنَى تَكَسَّبَ، قَالَ شيخُنَا: وزادَ غيرُه تَحَرَّجَ، وتَنَجَّسَ، وتَهَجَّدَ، كَمَا نقلَهُ الأَبِّيّ عَن الثَّعْلَبِيّ، فَصَارَت الأَلفاظُ سِتَّةً.

قَالَ شيخُنَا: قولُ المصنّف (اللَّيَالِيَ ذواتِ العَدَدِ) وَهَمٌ، أَوقعَه فِيهِ التَّقْلِيدُ فِي الأَلفاظ دونَ استعمالِ نَظَرٍ، وَلَا إِجْرَاءٍ لمُتُونِ اللَّغَةِ على حَقَائِقِها، فكأَنَّهُ أَعْمَلَ قولَ الزُّهْرِيِّ الّذهي أَدْرَجَهُ فِي شرحِ قَوْلهِم فِي صِفَةِ رسولِ الله ﷺ: كانَ يَأْتِي حِراءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، قَالَ الزُّهْرِيّ: وَهُوَ، أَي التَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَد، فظَنَّ المصنِّفُ أَنّ قولَه: الَّيَالِيَ ذَوَات العدَد قَيْدٌ فِي تَفْسِيرِ يَتَحَنَّث، وَقد صَرّحَ شُرّاحُ البُخَارِيّ، وغيرُهم من أَهلِ الغَرِيبِ، بأَنَّ قولَ الزُّهْرِيّ، اللّيَالِي ذَواتِ العَدَدِ، إِنّمَا هُوَ لِبَيَانِ الوَاقِعَةِ، ذَكرَها اتّفاقِيَّةً، لَا أَنّ التَّحَنُّثَ هُوَ التَّعَبُّدُ بقَيْدِ اللّيَالهي ذَواتِ العَدَدِ، فإِنّه لَا قائِلَ بِه، بل التَّحَنُّثُ هُوَ التَّعَبُّد المُجَرَّدُ، صرَّحَ بِهِ غيرُ واحِدٍ، فَلَا معنى لتَقْيِيدِ المُصَنِّفِ بِهِ. قلت وَهُوَ بحثٌ قَوِيٌّ.

(أَو) تَحَنَّثَ (: اعتَزَلَ الأَصْنَامَ) ، وهاكذا فِي الصّحَاح واللِّسَان.

(و) تَحَنَّثَ (من كَذَا: تَأَثَّمَ مِنْهُ) ، وَيجوز أَن تَكونَ ثاؤُه بَدَلاً عَن الفَاءِ، صرّحَ بِهِ الزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيره.

وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:

بلَغَ الغُلامُ الحِنْثَ، أَي الإِدراكَ والبُلُوغَ، وَهُوَ مَجازٌ، وَقيل: إِذا بَلَغَ مَبْلَغاً جَرَى عَلَيْهِ القَلَمُ بالطَّاعَةِ والمَعْصِيَةِ، وَفِي الحَدِيث: (مَنْ ماتَ لهُ ثلاثَةٌ من الوَلَدِ لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ دَخَلَ من أَيِّ أَبواب الجَنَّة شَاءَ) أَي

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 5، ص 225 (SanadKitab #7030, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.