Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 7, halaman 196

  1. الجزء ٧
  2. نكح

(الْمِصْبَاح) بعد تصريفَات الْفِعْل: يُقَال مأْخُوذٌ من نَكَحَه الدَّواءُ إِذا خامَرَه وغَلَبَه، أَو من تَناكُحِ الأَشجارِ، إِذا انضَمَّ بعضُهَا إِلى بعض، أَو من نَكَحَ المطَرُ الأَرضَ، إِذا اختلَط فِي ثَرَاهَا وعَلى هاذا فَيكون النِّكاح مَجازاً فِي العَقْد والوَطْءِ جَمِيعًا، لأَنّه مأْخوذٌ من غَيره، لَا يَستقيم القَولُ بأَنّه حقيقةٌ لَا فيهمَا وَلَا فِي أَحدِهما. ويؤيِّده أَنّه لَا يُفْهَم العَقْد إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ فِي بَنِي فلانٍ؛ وَلَا يفهم الوَطءُ إِلاّ بقرينةٍ، نَحْو نَكَحَ زَوْجتَه، وذالك من عَلَامَات المَجاز. وإِن قيل غير مأْخوذٍ من شَيْءٍ فيعتَبَر الوطءُ والاشتراك، واستعماله لُغَة فِي العقْد أَكثرُ. وَفِي نُسخةٍ من (الْمِصْبَاح) : فيترجَّح الاشترَاك، لأَنّه لَا يُفهَم واحدٌ من قِسْمَيه إِلاّ بقَرينة. قَالَ شَيخنَا: وهاذا من الْمجَاز أَقرَبُ. وقولُه: واستعماله لُغة فِي العقد، إِلخ هُوَ ظَاهر كلامِ جمَاعَة، وظاهرُ المصنّف كالجوهريّ عكْسُه، لأَنَّه قدَّمَ الوَطءَ، ثمَّ ظاهِر الصّحاح أَنّ استعمالَه فِي العقْد قليلٌ أَو مَجاز، وكلامُ المصنّف يَدلُّ على تَساويهما. انْتهى.

وَفِي (اللِّسَان) : نَكَحَها يَنْكِحُها، إِذا تَزَّوجها، ونَكَحَهَا يَنكِحها، إِذا باضَعها، وكذالك دَحَمَهَا وخَجَأَهَا. وَقَالَ الأَعشَى فِي نَكَح بِمَعْنى تَزَوّج:

وَلَا تَقْرَبَنّ جَارَةً إِنّ سِرَّهَا

عليكَ حَرامٌ فانكِحَنْ أَو تَأْبَّدَا

(ونَكَحَتْ) هِيَ: تَزوّجَتْ، (وَهِي ناكِحٌ) فِي بني فُلان. (و) قد جاءَ فِي الشِّعر: (ناكِحةٌ) ، على الفِعْل، أَي (ذاتُ زَوْجٍ) مِنْهُم. قَالَ:

أَحاطَتْ بخُطّابِ الأَيَامَى وطُلِّقَتْ

غَدَاةَ غَدِ منهنَّ مَنْ كَانَ ناكِحَا

وَقَالَ الطِّرِمَّاح:

ومِثْلُكِ ناحَتْ عَلَيْهِ النِّسَا

ءُ من بَين بِكْر إِلى ناكِحَةْ

وَفِي حَدِيث قَيْلة (انْطَلقْتُ إِلى

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 7، ص 196 (SanadKitab #7030, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.