(فصل الذَّال) الْمُعْجَمَة مَعَ الرَّاء
ذأَر
( ﴿ذَئِر، كفَرِحَ: فَزِعَ وأَنِفَ) ونَفَرَ، فَهُوَ﴾ ذائِرٌ. قَالَ عَبِيدُ بنُ الأَبْرص:
لَمَّا أَتَانِي عنْ تَمِيم أَنَّهُمْ
﴿ذَئِرُوا لقَتْلَى عامِرٍ وتَغَضَّبُوا
يَعْنِي نَفَرُوا من ذَلِك وأَنكَرُوه، وَيُقَال: أَنِفُوا من ذلِك.
(و) ذَئِرَ عَلَيْهِ: (اجْتَرأَ، و) قيل: (غَضِبَ) .
وَقَالَ اللَّيْثُ: ذَئِرَ إِذَا اغتاظَ على عَدُوِّه واستَعَدَّ لِمُواَبَتَه. (فَهُوَ ذَئِرٌ) .
قَالَ ابْن الأَعرابِيّ:﴾ الذَّائِر: الغَضْبانُ. والذائِرُ: النَّفورُ. ﴿والذائِرُ: الأَنِفُ.
(﴾ وأَذْأَرْتُه) : أَغْضَبْتهُ:
(و) ذَئِرَ (الشْيءَ) ، كفَرِحَ: (كَرِهَه وانصرَفَ عَنْه) .
(و) ذَئِرَ (بالأَمْر: ضَرِيَ بِهِ واعتادَهُ.
(و) ﴿ذَئِرَت (المرأَةُ على بَعْلِها: نَشَزَت) وتَغَيَّر خُلُقُها. وَفِي الحَدِيث: " أَنَّ النَّبِيّ ﷺ لَمْا نَهَى عَن ضَرْبِ النساءِ﴾ ذَئِرْنَ على أَزواجِهِنّ ". قَالَ الأَصْمَعِيّ: أَي نَفَرْن ونَشَزْنَ واجْتَرَأْن.
(وَهِي ﴿ذائِرٌ﴾ وذَئِرٌ) ، ككَتِف، وَهَذِه عَن الصَّغانيّ، أَي نَاشِزٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجل، ( ﴿كذَاءَرَتْ) ، على فَاعَلْت، (وَهِي﴾ مُذائِرٌ) ، قَالَه أَبو عُبَيْد. وَمِنْه قَولُ الحُطَيْئة: ﴿ذَارَتْ بأَنفها، فخَفَّفَه، وسيأْتي فِي " ذرّ " تَمَامُ قولِه.
(﴾ وأَذأَرَهُ: جَرّأَهُ وأَغْراهُ) .
﴿وأَذأَرَهُ عَلَيْهِ: أَغْضَبَه، وقَلَبَه أَبُو عُبَيْد، وَلم يَكْفِه ذلِك حَتَّى أَبْدَلَه فَقَالَ أَذرَأَنِي، وَهُوَ خَطَأٌ.
وَقَالَ أَبو زَيد:﴾ أَذأَرْتُ الرَّجلَ