Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 12, halaman 308

  1. الجزء ١٢
  2. صرر

وَقَالَ الفَرَّاءُ عَن بعضِ العَرَبِ قَالَ: رَأَيْتُ أَقواماً ﴿صَرَاراً، بالفَتْح، واحدُهُم﴾ صَرَارَةٌ.

وَقَالَ بعضُهُم: قَوْمٌ ﴿صَوارِيرُ: جمْع﴾ صارُورَة، قَالَ: وَمن قالَ: ﴿- صَرُورِيّ﴾ - وصارُورِيّ ثَنّى وجَمَعَ وأَنَّثَ.

وفَسَّرَ أَبو عُبَيْد قَوْلَه ﵇: (لَا ﴿صَرُورَةَ فِي الإِسلامِ) بأَنّه التَّبَتّلُ، وتَرْكُ النِّكَاحِ، فجعلَه اسْما للحَدَثِ، يَقُول: ليسَ يَنْبَغِي لأَحَد أَن يقولَ: لَا أَتَزَوَّجُ، يَقُول: لَيْسَ هاذا من أَخلاقِ المُسْلِمِينَ، وهاذا فِعلُ الرُّهْبَانِ، وَهُوَ معروفٌ فِي كَلَام العَرَبِ، وَمِنْه قولُ النابِغَةِ:

٥ - لَو أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبٍ

عَبَدَ الإلهَ﴾ صَرُورَةٍ مُتَعَبِّدِ

يَعْنِي الرَّاهِبَ الَّذِي قد تَرَكَ النّساءَ.

وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ فِي تفسيرِ هاذا الحَدِيثِ: وَقيل أَرادَ: مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ قُتِلَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: إِنّي صَرُورَةٌ مَا حجَجْت وَلَا عَرَفْتُ حُرْمَةَ الحَرَمِ، قَالَ: وَكَانَ الرجلُ فِي الجاهِليَّةِ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً، ولجَأَ إِلى الكَعْبَةِ لم يُهَجْ، فَكَانَ إِذَا لَقِيَه وَلِيُّ الدّمِ فِي الحَرَمِ قيل لَهُ: هُوَ صَرُورَةٌ وَلَا تَهِجْه.

(وحافِرٌ ﴿مَصْرُورَةٌ﴾ ومُصْطَرٌّ: متَقَبِّضٌ أَو ضَيِّقٌ) والأَرَحُّ العَرِيضُ، وَكِلَاهُمَا عَيْبٌ، وأَنشد:

لَا رَحَحٌ فِيهِ وَلَا ﴿اصْطِرَارُ

وَقَالَ أَبو عُبَيْد:﴾ اصْطَرَّ الحافِرُ اصْطِراراً، إِذا كَانَ فاحِش الضِّيقِ، وأَنشَدَ لأَبِي النَّجْمِ العِجْلِيِّ:

بكُلِّ وَأْبٍ للحَصَى رَضّاحِ

ليسَ بمُصْطَرَ وَلَا فِرْشَاحِ

أَي بكُلِّ حافِرٍ وَأْبٍ مُقَعَّبٍ يَحْفِرُ الحَصَى لِقُوَّتِه، لَيْسَ بضَيِّق،

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 12، ص 308 (SanadKitab #7030, hlm. urut 6344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.